Rulings

State Council 11/11/1966

شورى حكم رقم : 1249 /1966

Court
شورى
Number
1249/1966
Date
11/11/1966
President
اميل خلاط
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية عن الخطأ في تأمين سلامة السير ضمن نطاق البلدة المسؤولة عنها

-

وحيث ان هذا القسطل بالوضعية التي كان فيها والذي نتج عنه الحادث المدعى بالاضرار الناتجة عنه يدل عن انعدام الرقابة من قبل بلدية بشري المسؤولة عن سلامة السير ضمن نطاق البلدة الامر الذي يؤلف خطأ يستوجب مسؤوليتها