Rulings

State Council 26/10/1966

شورى حكم رقم : 1171 /1966

Court
شورى
Number
1171/1966
Date
26/10/1966
President
اميل خلاط
Members
الصلح، جرماني
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن تلامذة المدرسة الرسمية الواقعة على العقار الملاصق لعقار المدرسة

-

وحيث ان الضرر اللاحق بعقار المستدعية كما استثبته الخبير تنفيذا للمهمة الموكولة اليه يكون حاصلا بفعل تلامذة المدرسة الرسمية فتكون الدولة بذلك مسؤولة عن الاضرار المدعى بالتعويض عنها لتوفر مصادر هذه المسؤولية كما هي مقررة بالمادة 126 من قانون الموجبات والعقود