State Council 04/10/1966
شورى حكم رقم : 1066 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1066/1966
- Date
- 04/10/1966
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول استمرار الموظف القيام باعمال الوظيفة بعد بلوغ السن القانونية فيما خص استحقاق الرواتب
-
وبما ان المستدعي كان مقيدا باعمال وظيفته قبل اتخاذ التدابير القانونية التي تعلمه ببلوغه سن التقاعد سواء بقطع راتبه وفقا للمادة 93 او باصدار مرسوم الاحالة ويستحق له عنها رواتبه كاملة عملا بالمبدأ الذي يقضي بان لا عمل بلا أجر وبما انه كان على المستدعي بعد ان تبلغ قطع راتبه في اول آب 1956 لبلوغه السن القانونية ان يمتنع عن الاستمرار في العمل وان يلجأ الى الطرق القانونية للطعن بالتدبير حتى ولو كانت الادارة هي التي طلبت اليه البقاء كما يدعي اذ ان مثل هذا الطلب يتنافى مو موقفها الاخر في قطع الراتب كما يتبين مع الاحكام القانونية القائمة وبما ان مخالفة الاحكام القانونية المشار اليها قد صدرت عن الادارة وعن المستدعي معا وفي هذه الحالة لا يترتب للمستدعي اي راتب عن عمل اقحمته الادارة فيه واقحم هو نفسه فيه مع علمها بانه لم يعد صالحا للقيام به وبما ان ما يطلبه عن هذه الفترة لا سند له في القانون ولا في مجالات المبادىء القانونية العامة