Rulings

State Council 27/10/1966

شورى حكم رقم : 1177 /1966

Court
شورى
Number
1177/1966
Date
27/10/1966
President
اميل خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار الافادة بفحوى ومضمون القرار تبليغا قانونيا

-

وحيث ان الافادة الصادرة عن رئيس دائرة صرف المعاشات بتاريخ 11/12/1963 بناء على طلب المستدعي قد جاء فيها ما يلي: "يعاد للمستدعي: بموجب القرار رقم 2031 تاريخ 26/8/1963 خصص لكم معاش تقاعد شهري بيانه كما يلي: 000 990 , 426 ليرة" وان الادارة لم تبلغه القرار بالذات بل فحوى ما جاء فيه وان ذلك لا يعتبر تبليغا قانونيا

- اصول احتساب المعاش التقاعدي في حال جرى ضم الخدمات السابقة الى سنوات خدمته الفعلية

-

وحيث انه يقضي اعتبار خدمات المستدعي الخاضعة لشرعة التقاعد وقد ابتدأت منذ تاريخ تعيينه في اول تموز سنة 1919 لغاية صرفه من الخدمة في اول تموز سنة 1963 وبالتالي ضم الخدمات السابقة الى سني خدمته الفعلية وحساب معاش تقاعده على هذا الاساس استنادا الى ما ورد اعلاه واستنادا الى احكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 التي تنص على ضم خدمات الموظفين الذين عملوا في احدى الحكومات في لبنان او سوريا بين اعوام 1918 و1926 الى خدماتهم بعد هذا التاريخ وحيث انه يقتضي اقتطاع المحسومات التقاعدية عن الفترة التي لم يجر اقتطاعها في السابق ومن ثم دفع الفرق بين معاش تقاعد المستدعي كما ورد في القرار رقم 2031 وبين معاشه التقاعدي بعد تصحيح وضعه