Rulings

State Council 05/12/1966

شورى حكم رقم : 1362 /1966

Court
شورى
Number
1362/1966
Date
05/12/1966
President
اميل خلاط
Members
الريس، منصور
Source
Lebanese University

- عدم التزام الادارة تنفيذ قرار صادر بحقها عن مرجع قضائي غير صالح

-

حيث ان القرار الصادر عن الحاكم المنفرد في بيروت بتاريخ 24/2/1960 والقاضي بالزام مديرية الهاتف دفع مبلغ خمسمائة ليرة مع الفائدة والرسوم صادر عن مرجع غير صالح وانه كان على الحاكم المنفرد رد المراجعة لعدم الصلاحية لان هذه المراجعة من صلاحية مجلس الشورى وبالتالي فان قراره غير ملزم للادارة