State Council 05/12/1966
شورى حكم رقم : 1362 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1362/1966
- Date
- 05/12/1966
- President
- اميل خلاط
- Members
- الريس، منصور
- Source
- Lebanese University
- عدم التزام الادارة تنفيذ قرار صادر بحقها عن مرجع قضائي غير صالح
-
حيث ان القرار الصادر عن الحاكم المنفرد في بيروت بتاريخ 24/2/1960 والقاضي بالزام مديرية الهاتف دفع مبلغ خمسمائة ليرة مع الفائدة والرسوم صادر عن مرجع غير صالح وانه كان على الحاكم المنفرد رد المراجعة لعدم الصلاحية لان هذه المراجعة من صلاحية مجلس الشورى وبالتالي فان قراره غير ملزم للادارة