State Council 30/11/1966
شورى حكم رقم : 1336 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1336/1966
- Date
- 30/11/1966
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفهوم عدم الاشارة في القرار المطعون فيه الى صدوره بالاجماع
-
حيث ان الاشارة في القرار لصدوره بالاجماع ليست من المعاملات الجوهرية التي يفرضها القانون في الحكم اذ ان المادة 79 المعدلة بقانون 14/11/1964 لا تفرض مثل هذه الاشارة الا في حالة صدور القرار بالاكثرية وحيث ان عدم وروده في القرار دليل على صدوره بالاجماع فيكون السبب المدلى به لهذه الجهة مستلزما الرد