Rulings

State Council 30/11/1966

شورى حكم رقم : 1336 /1966

Court
شورى
Number
1336/1966
Date
30/11/1966
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفهوم عدم الاشارة في القرار المطعون فيه الى صدوره بالاجماع

-

حيث ان الاشارة في القرار لصدوره بالاجماع ليست من المعاملات الجوهرية التي يفرضها القانون في الحكم اذ ان المادة 79 المعدلة بقانون 14/11/1964 لا تفرض مثل هذه الاشارة الا في حالة صدور القرار بالاكثرية وحيث ان عدم وروده في القرار دليل على صدوره بالاجماع فيكون السبب المدلى به لهذه الجهة مستلزما الرد