State Council 16/12/1966
شورى حكم رقم : 1416 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1416/1966
- Date
- 16/12/1966
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصباح، الريس
- Source
- Lebanese University
- في المسوؤلية المشتركة ما بين ادارة التعمير والبلدية عن الخطأ الجسيم
-
وحيث ان مثل هذا الاهمال هو من الاخطاء الجسيمة التي تسأل عنها الادارة وتوجب عليها بالتالي التعويض على المتضررين وحيث ان بلدية صيدا مسؤولة ايضا عن الاهمال المنسوب لمصلحة التعمير لان هذه الاخيرة اعلمت البلدية بالخطر المحتمل حصوله في العقار ولم تتخذ البلدية اي تدبير بهذا الشأن