Rulings

State Council 07/01/1967

شورى حكم رقم : 16 /1967

Court
شورى
Number
16/1967
Date
07/01/1967
President
اميل ابو خير
Members
عسيران، خلاط، عويدات، نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة الاصول الجوهرية على طلب اعادة المحاكمة ومدى امكانية تصحيح النواقص في الحكم

-

بما ان الفقرة الاولى من المادة 79 المذكورة تنص على ان القرار يصدر باسم الشعب اللبناني وبما ان خلو القرار من هذه العبارة من شأنه ان يفقد القرار احدى ركائزه الاساسية ومصدر قوته ونفاذه فتكون المخالفة بعدم ذكر العبارة المشار اليها في متن القرار مخالفة للاصول الجوهرية التي نص عليها القانون وبما ان القرار المذكور الذي يحمل توقيع رئيس القلم والذي افهم علنا بالتاريخ المدون في المحضر لا يحمل عبارة باسم الشعب اللبناني وبما ان النسخة التي تحمل عبارة "باسم الشعب اللبناني" ليست موقعة من رئيس القلم الذي حضر جلسة افهام القرار بل هي موقعة من كاتب آخر فلا يمكن اخذها بعين الاعتبار للقول بان الهيئة افهمت القرار بعد اكتمال عناصره الجوهرية وان النسخة الاولى ما هي سوى مشروع قرار لا وجود له من الناحية القانونية وبما ان تصحيح النواقص في الحكم لا يمكن ان يتم بتاريخ لاحق لافهامه لان الهيئة تكون قد افرغت كامل ما لها من صلاحية ورفعت يدها عن المراجعة