State Council 17/03/1967
شورى حكم رقم : 604 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 604/1967
- Date
- 17/03/1967
- President
- اميل ابو خير
- Members
- عسيران، خلاط، عويدات، الصباح، نون
- Source
- Lebanese University
- الاصول التي يتبعها مجلس القضايا في حال وضع يده على الدعوى وحق التقدير فيما خص قرارات اجراء الكشف في الدعوى
-
وبما ان مجلس القضايا عندما يضع يده على الدعوى لا يتابع النظر بها من النقطة التي وصلت اليها انما يتولى المحاكمة بحسب الاصول المتبعة لديه والتحقيق بسيادته المطلقة عليها وفضلا عن ذلك بما ان الكشف بحد ذاته ليس من اعمال التحقيق التي يفرضها قانون مجلس الشورى انما امره متروك لدراية المقرر ولسلطان المجلس الشامل على ضوء ما يراه مفيدا لجلاء الحقيقة
- مدى اعتبار ابلاغ موعد اعطاء القرار معاملة جوهرية
-
وبما ان ابلاغ موعد اعطاء القرار ليس بمعاملة جوهرية يوجب عدم اجرائها اعادة المحاكمة وعلى ذلك اجتهاد هذا المجلس المستمر