Rulings

State Council 17/03/1967

شورى حكم رقم : 604 /1967

Court
شورى
Number
604/1967
Date
17/03/1967
President
اميل ابو خير
Members
عسيران، خلاط، عويدات، الصباح، نون
Source
Lebanese University

- الاصول التي يتبعها مجلس القضايا في حال وضع يده على الدعوى وحق التقدير فيما خص قرارات اجراء الكشف في الدعوى

-

وبما ان مجلس القضايا عندما يضع يده على الدعوى لا يتابع النظر بها من النقطة التي وصلت اليها انما يتولى المحاكمة بحسب الاصول المتبعة لديه والتحقيق بسيادته المطلقة عليها وفضلا عن ذلك بما ان الكشف بحد ذاته ليس من اعمال التحقيق التي يفرضها قانون مجلس الشورى انما امره متروك لدراية المقرر ولسلطان المجلس الشامل على ضوء ما يراه مفيدا لجلاء الحقيقة

- مدى اعتبار ابلاغ موعد اعطاء القرار معاملة جوهرية

-

وبما ان ابلاغ موعد اعطاء القرار ليس بمعاملة جوهرية يوجب عدم اجرائها اعادة المحاكمة وعلى ذلك اجتهاد هذا المجلس المستمر