Rulings

State Council 01/03/1967

شورى حكم رقم : 370 /1967

Court
شورى
Number
370/1967
Date
01/03/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- طرق المراجعة المتاحة لمحامي الدولة في حال تمثيله لها امام المحاكم

-

حيث ان تمثيل الدولة امام المحاكم يتضمن حق ولوج جميع طرق المراجعة العادية منها والاستثنائية ولا لزوم لتكليف خاص ومسبق من الدولة للمحامي لعدم ورود نص خاص يوجب هذا التكليف الذي اعطي له بموجب مرسوم تعيينه وان مسألة تجاوز المحامي حدود صلاحياته هي مسألة داخلية لا يجوز سوى للدولة اثارتها واعتماد نتائجها القانونية

- شروط تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم

-

حيث ان ما دامت النتيجة التي توصل اليها القرار في الشكل صحيحة فلا اهمية لما ورد من خطأ في التعليل لعدم تأثير هذا الخطأ على النتيجة في النهاية حيث ان طلب التصحيح يكون بالتالي مستوجبا الرد