Rulings

State Council 31/01/1967

شورى حكم رقم : 108 /1967

Court
شورى
Number
108/1967
Date
31/01/1967
President
عبده عويدات
Members
الريس، جو خدار
Source
Lebanese University

- المفعول الالزامي لقرارات مجلس الشورى ومسؤولية الادارة بالتعويض

-

بما ان القرار الذي صدر عن المجلس اصبح مبرما وصالحا للتنفيذ وبما ان القرار رقم 111 قد اعلن وضع المستدعي وحدده وهو ملزم للادارة فلا مجال للحكم بالزامها بتنفيذه -بما ان قرار مجلس الشورى المبرم يلزم الادارة وبما ان القرار رقم 111/65 قد اكتسب الدرجة القطعية وبما ان الادارة لم تنفذه مع انه يلزمها وفق احكام المادة 82 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 وبما ان عدم التنفيذ الحق بطالب المراجعة ضررا اكيدا يستمر حتى التنفيذ