Rulings

State Council 10/02/1967

شورى حكم رقم : 147 /1967

Court
شورى
Number
147/1967
Date
10/02/1967
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للنظر بامر التعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ امر اداري

-

وحيث تبين مما تقدم بان آمر فصيلة الدرك قام بالنشاط المذكور بقصد منع المغدور من التعدي على خصمه على عواضه وحيث ان هذا النشاط هو من اعمال المحافظة على الامن في البلدة اي من الاعمال الادارية وليس من الاعمال القضائية لذلك فان الاضرار التي نتجت عن النشاط المذكور اي وفاة المغدور برصاص الدرك يجب المطالبة بها بمراجعة تقام امام المحاكم الادارية وليس امام المحاكم العدلية