Rulings

State Council 09/01/1967

شورى حكم رقم : 21 /1967

Court
شورى
Number
21/1967
Date
09/01/1967
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الريس
Source
Lebanese University

- الاحوال التي ينقطع فيها سريان مرور الزمن على الديون المترتبة على الدولة

-

وبما ان الاجراءات التي قامت بها الادارة بشأن طلبات التعويض المتعددة التي قام بها المستدعي وكان آخرها بتاريخ 5/4/1962 ادت الى تأخير البت بطلب التعويض وبما ان هذا التأخير يعزى الى الادارة ومن شأنه ان يقطع سريان مرور الزمن