State Council 09/01/1967
شورى حكم رقم : 21 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 21/1967
- Date
- 09/01/1967
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، الريس
- Source
- Lebanese University
- الاحوال التي ينقطع فيها سريان مرور الزمن على الديون المترتبة على الدولة
-
وبما ان الاجراءات التي قامت بها الادارة بشأن طلبات التعويض المتعددة التي قام بها المستدعي وكان آخرها بتاريخ 5/4/1962 ادت الى تأخير البت بطلب التعويض وبما ان هذا التأخير يعزى الى الادارة ومن شأنه ان يقطع سريان مرور الزمن