Rulings

State Council 20/05/1967

شورى حكم رقم : 910 /1967

Court
شورى
Number
910/1967
Date
20/05/1967
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن قلة احترازها وطبيعة التعويض الذي يحكم به مجلس الشورى

-

وبما ان التعويض بالنسبة لشقيقة المغدور ماركو لا يعتد به Troubles dans les conditions d'existence لجهتها فيما يتعلق بتغيير اسباب الحياة والمعيشة لانها متزوجة ويفترض ان تكون اعباء حياتها ملقاة على عاتق زوجها كما ان هذا المجلس لم يعتمد مبدأ التعويض عن الالم المعنوي وبما ان التعويض بالنسبة لوالدته ولشقيقته العزباء فهو مرتكز على منفعة مادية يحميها القانون بالاستناد الى موجب النفقة الشرعية