State Council 20/05/1967
شورى حكم رقم : 910 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 910/1967
- Date
- 20/05/1967
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن قلة احترازها وطبيعة التعويض الذي يحكم به مجلس الشورى
-
وبما ان التعويض بالنسبة لشقيقة المغدور ماركو لا يعتد به Troubles dans les conditions d'existence لجهتها فيما يتعلق بتغيير اسباب الحياة والمعيشة لانها متزوجة ويفترض ان تكون اعباء حياتها ملقاة على عاتق زوجها كما ان هذا المجلس لم يعتمد مبدأ التعويض عن الالم المعنوي وبما ان التعويض بالنسبة لوالدته ولشقيقته العزباء فهو مرتكز على منفعة مادية يحميها القانون بالاستناد الى موجب النفقة الشرعية