State Council 10/07/1967
شورى حكم رقم : 1273 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1273/1967
- Date
- 10/07/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول مخالفة الصيغ الجوهرية على طلب اعادة المحاكمة
-
وحيث ان عدم تعيين مقرر بالمراجعة بعد تبديل الهيئة السابقة وعدم صدور تقرير عن احد اعضاء الهيئة الجديدة يشكل مخالفة للصيغ الجوهرية وسببا من اسباب اعادة المحاكمة