Rulings

State Council 10/07/1967

شورى حكم رقم : 1273 /1967

Court
شورى
Number
1273/1967
Date
10/07/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة الصيغ الجوهرية على طلب اعادة المحاكمة

-

وحيث ان عدم تعيين مقرر بالمراجعة بعد تبديل الهيئة السابقة وعدم صدور تقرير عن احد اعضاء الهيئة الجديدة يشكل مخالفة للصيغ الجوهرية وسببا من اسباب اعادة المحاكمة