State Council 12/06/1967
شورى حكم رقم : 1021 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1021/1967
- Date
- 12/06/1967
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن خطئها الجسيم الناتج عن الاهمال والتزامها بالتعويض عن الاضرار
-
وحيث ان الدولة اهملت واجبها في المحافظة على بناء الدوائر التي تشغلها في ملك المستدعي وان هذا الاهمال المتعلق بالحراسة التي يؤمنها رجال الامن يشكل الخطأ الجسيم الذي تسأل عنه نظرا للظروف المذكورة آنفا ونظرا لانه كان عليها ان تضع بصفة دائمة القوة الكافية لحماية هذه الدوائر لا سيما المحاكم العدلية التي تؤلف العنصر الرئيسي لهيبة الحكم وحيث انه يتوجب على الدولة ان تتحمل تبعة تقصيرها في تأمين حماية البناء الذي تشغله بطريق الايجار من المستدعي وتدفع له التعويض الموازي للاضرار التي مني بها من جراء اضرام النار فيها