State Council 08/06/1967
شورى حكم رقم : 1005 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1005/1967
- Date
- 08/06/1967
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، الريس
- Source
- Lebanese University
- حق القاضي الاستنسابي بتقدير المخالفات في حال اخطأت الادارة بتقدير الوقائع ومسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التسرع باتخاذ القرار
-
وبما ان الخطأ في تقدير الوقائع يعطي للقاضي حقا استنسابيا لتقدير المخالفات التي من شأنها ان تؤدي الى مسؤولية الدولة وعدمها وبما ان تسرع الادارة بتقديرها وقائع مغلوطة تؤلف خطأ جسيما يستوجب في الحالة الحاضرة التعويض