Rulings

State Council 08/06/1967

شورى حكم رقم : 1005 /1967

Court
شورى
Number
1005/1967
Date
08/06/1967
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الريس
Source
Lebanese University

- حق القاضي الاستنسابي بتقدير المخالفات في حال اخطأت الادارة بتقدير الوقائع ومسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التسرع باتخاذ القرار

-

وبما ان الخطأ في تقدير الوقائع يعطي للقاضي حقا استنسابيا لتقدير المخالفات التي من شأنها ان تؤدي الى مسؤولية الدولة وعدمها وبما ان تسرع الادارة بتقديرها وقائع مغلوطة تؤلف خطأ جسيما يستوجب في الحالة الحاضرة التعويض