Rulings

State Council 17/06/1967

شورى حكم رقم : 1029 /1967

Court
شورى
Number
1029/1967
Date
17/06/1967
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الريس
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن الاخلال بواجب المساواة بين المواطنين فيما خص استحالة تنفيذ حكم

-

وبما انه يتبين من الحكم الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 6/11/1958 ان جميع هذه الشروط متوفرة في سيارة المدعي ولذلك قضى بابطال قرار الرفض الصادر عن اللجنة المختصة وبما ان نفاذ اللوحات العمومية وعدم امكانية تجاوز العدد المحدد قانونا لا يعفي الدولة من واجب المساواة بين المواطنين وكان اخلال الادارة بهذا الواجب يرتب عليها مسؤولية التعويض على المتضرر وبما ان هذا التعويض يجب ان لا يتجاوز الفرق بين اللوحة العمومية التي كان على المدعي ان يدفعه للادارة وبين ثمنها في التداول