State Council 16/10/1967
شورى حكم رقم : 1457 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1457/1967
- Date
- 16/10/1967
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصابح، الريس
- Source
- Lebanese University
- حق مجلس شورى الدولة في التقدير لجهة تحديد بنسبة الفائدة على المبلغ المثبت بقرار قضائي
-
وبما ان التعويض المقرر للمدعي مثبت بقرار قضائي فان التأخير في دفعه ينتج فائدة كما سار عليه الاجتهاد وبما ان هذه الفائدة ليست محددة قانونا بنسبة 9 بالمئة ويعود للمجلس حق تقديرها بالنسبة التي يراها في ظروف كل قضية