Rulings

State Council 16/10/1967

شورى حكم رقم : 1457 /1967

Court
شورى
Number
1457/1967
Date
16/10/1967
President
كبريال خلاط
Members
الصابح، الريس
Source
Lebanese University

- حق مجلس شورى الدولة في التقدير لجهة تحديد بنسبة الفائدة على المبلغ المثبت بقرار قضائي

-

وبما ان التعويض المقرر للمدعي مثبت بقرار قضائي فان التأخير في دفعه ينتج فائدة كما سار عليه الاجتهاد وبما ان هذه الفائدة ليست محددة قانونا بنسبة 9 بالمئة ويعود للمجلس حق تقديرها بالنسبة التي يراها في ظروف كل قضية