State Council 31/10/1967
شورى حكم رقم : 1600 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1600/1967
- Date
- 31/10/1967
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، الريس
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة بالتعويض عن تجاوز الادارة حد السلطة فيما خص التفاوت في المعاملة بين المواطنين
-
وبما ان المادة الخامسة من المرسوم رقم 9826 تنص بانه يشترط في المستشفى الخاص المنوي انشاؤه ان يكون بعيدا عن المؤسسات المصنفة المزعجة سواء من جهة الضجة او الدخان او افساد الهواء وبما ان هذه المادة لم تحدد مسافة البعد فيعود اذا للادارة حق تقدير المسافة المانعة للازعاج وبما ان التفاوت في المعاملة بين المواطنين الذين هم في ذات الوضع يؤول الى اساءة استعمال سلطان التقدير وبالتالي الى تجاوز حد السلطة ويرتب على الدولة مسؤولية التعويض عن الضرر اللاحق بالمدعي نتيجة لهذا التجاوز