Rulings

State Council 01/06/1967

شورى حكم رقم : 975 /1967

Court
شورى
Number
975/1967
Date
01/06/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى امكانية المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشىء عن العمل الاداري المعيوب يشكل مراجعة قضاء شامل بعد انقضاء مهلة مراجعة الابطال

-

حيث انه سبق للمجلس بتشكيل آخر ان قضى باعتبار ان مثل هذه المراجعة مقبولة لتقديمها بشكل مراجعة قضاء شامل لا مراجعة قضاء ابطال (قرار رقم 1153 تاريخ 4/12/1964 بدعوى فخري حيدر) وانه يمكن بعد انقضاء مهلة الطعن عن طريق الابطال المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي ينشأ عن العمل الاداري المعيوب وان يدلى بهذه العيوب تأييدا لطلب التعويض

- مدى سريان مفعول مرور الزمن على حق المطالبة بتصحيح الوضع الوظيفي

-

وحيث ان المجلس سار في الاجتهاد المذكور على اعتبار ان مدة مرور الزمن المنصوص عليها بالمادة 117 من قانون المحاسبة العامة تنحصر بالمبالغ التي تقيد في الموازنة ضمن نطاق النفقات ولا تشمل حق المستدعي بتصحيح وضعه الوظيفي هو كما جاء في الاجتهاد حالة من حالاته تستمر وتتجدد في كل يوم ويقتصر مفعولها على اسقاط المبالغ التي نشأت للمستدعي لاكثر من خمس سنوات سبقت السنة التي قدمت المراجعة فيها وحيث ان المساواة بين موظفي السلك الواحد توجب تطبيق هذا المبدأ الذي اعتمده المجلس على الحالات المماثلة والا تصبح الاوضاع السابقة المشكو من اختلالها عرضة لاختلال اشد اذ يصبح اللاحقون اسبق من رفاقهم السابقين بعدة درجات بينما كان الفارق محصورا بالدرجة الواحدة وهو الفارق الذي يعترض عليه المستدعي في المراجعة الحاضرة وحيث ان اعتماد هذا الوضع في هذه المراجعة يقوم على مبدأ المساواة وحيث انه عملا بالاجتهاد الذي اعتمده المجلس في القضايا السابقة يجب القول انه كان يقتضي تعيين المستدعي قبل تعيين السيد فرنسيس او معه عام 1944 بالراتب الذي خص به هذا الاخير وقدره 150 ل ل وان تأخير تعيينه حتى 1950 الحق ضررا يستوجب التعويض