Rulings

State Council 07/12/1960

شورى حكم رقم : 355 /1960

Court
شورى
Number
355/1960
Date
07/12/1960
President
يوسف شربل
Members
حاتم، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط انتساب الطلاب الى مركز الدراسات الاقتصادية والمالية

-

بما ان المادة 2 من المرسوم رقم 8590 تاريخ 5 حزيران سنة 52 تنص على تعيين مدير المركز واساتذته بقرار من وزير المالية وتنص المادة 7 منه على ان تحديد عدد الطلاب منوط به ايضا الا ان المادة 3 منه تجعل قبول المرشحين او رفضهم من صلاحيات هيئة المركز التعليمية وبما ان الهيئة التعليمية قد قررت قبول طلاب السنة الاولى بتاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1958 اي قبل صدور المرسوم المطعون فيه فتكون وضعية هؤلاء الطلاب مماثلة لوضعية طلاب السنة الثانية الذين استثناهم المرسوم رقم 177 تاريخ 1/12/1958 وينبغي ان يعاملوا المعاملة نفسها ويستفيدوا من الاستثناء للاسباب نفسها التي من اجلها صار استثناء طلاب السنة الثانية فالقضية والحالة هذه لا تتعلق باقرار الحقوق المكتسبة او عدم اقرارها بل بمبدأ المساواة بين طلاب يوجدون في وضعية واحدة