State Council 07/12/1960
شورى حكم رقم : 355 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 355/1960
- Date
- 07/12/1960
- President
- يوسف شربل
- Members
- حاتم، عويدات
- Source
- Lebanese University
- شروط انتساب الطلاب الى مركز الدراسات الاقتصادية والمالية
-
بما ان المادة 2 من المرسوم رقم 8590 تاريخ 5 حزيران سنة 52 تنص على تعيين مدير المركز واساتذته بقرار من وزير المالية وتنص المادة 7 منه على ان تحديد عدد الطلاب منوط به ايضا الا ان المادة 3 منه تجعل قبول المرشحين او رفضهم من صلاحيات هيئة المركز التعليمية وبما ان الهيئة التعليمية قد قررت قبول طلاب السنة الاولى بتاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1958 اي قبل صدور المرسوم المطعون فيه فتكون وضعية هؤلاء الطلاب مماثلة لوضعية طلاب السنة الثانية الذين استثناهم المرسوم رقم 177 تاريخ 1/12/1958 وينبغي ان يعاملوا المعاملة نفسها ويستفيدوا من الاستثناء للاسباب نفسها التي من اجلها صار استثناء طلاب السنة الثانية فالقضية والحالة هذه لا تتعلق باقرار الحقوق المكتسبة او عدم اقرارها بل بمبدأ المساواة بين طلاب يوجدون في وضعية واحدة