State Council 30/11/1960
شورى حكم رقم : 305 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 305/1960
- Date
- 30/11/1960
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصباح، الصلح
- Source
- Lebanese University
- شروط منح الموظف التعويض عن ساعات العمل الاضافية
-
وحيث انه بمقتضى المادة 12 من قانون 7 ايار سنة 1957 يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي يؤدونها باستمرار وفقا لنظام ادارتهم خارج اوقات الدوام فيها او التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي في دائرتهم بتكليف خطي سابق من الوزير او المدير العام ويحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بقرار من الوزير ضمن الاعتمادات المرصدة