Rulings

State Council 30/11/1960

شورى حكم رقم : 305 /1960

Court
شورى
Number
305/1960
Date
30/11/1960
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- شروط منح الموظف التعويض عن ساعات العمل الاضافية

-

وحيث انه بمقتضى المادة 12 من قانون 7 ايار سنة 1957 يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي يؤدونها باستمرار وفقا لنظام ادارتهم خارج اوقات الدوام فيها او التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي في دائرتهم بتكليف خطي سابق من الوزير او المدير العام ويحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بقرار من الوزير ضمن الاعتمادات المرصدة