State Council 18/01/1961
شورى حكم رقم : 20 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 20/1961
- Date
- 18/01/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- اصول الغاء الترخيص الممنوح لاستثمار المحلات الخطرة
-
حيث ان القرار المطعون فيه قضى بوقف العمل في معمل المستدعي لعدم تنفيذه التدابير الفنية التي ترمي الى منع انتشار الدخان والروائح الكريهة وحيث ان المادة 34 من المرسوم الاشتراعي 21 تاريخ 22 تموز سنة 1932 لا تسمح بوقف العمل في المؤسسة الا بعد انقضاء المهلة الممنوحة لصاحبها من قبل المحكمة الجزائية في الحكم الذي يثبت عدم تقيده بالشروط المفروضة عليه وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة 33 من المرسوم الاشتراعي المشار اليه وحيث انه لم يسبق اتخاذ التدبير المطعون فيه استثبات المخالفة بالطرق الجزائية وصدور حكم من المرجع الجزائي بالادانة وتحديد مهلة لصاحب العمل بتنفيذ التدابير الفنية المفروضة عليه فيكون القراران المطعون فيهما مستلزمين الابطال لمخالفتهما الاحكام القانونية المذكورة وحيث اذا كان تدبير الاقفال يرمي الى الغاء الترخيص وفقا للمادة 30 من المرسوم الاشتراعي المشار اليه فان هذا التدبير يكون صادرا عن مرجع غير مختص باصداره اذ ان الفقرة الاخيرة من المادة 30 المذكورة تقضي بصدور الالغاء بموجب مرسوم وحيث ان كتاب محافظ الجبل رقم 6088 تاريخ 23 ايار سنة 1959 المطعون فيه بالمراجعة الثانية اصبح بدون موضوع