Rulings

State Council 23/12/1960

شورى حكم رقم : 369 /1960

Court
شورى
Number
369/1960
Date
23/12/1960
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، العياش
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تقديم مذكرة تمهيدية قبل تقديم المراجعة امام مجلس شورى الدولة

-

حيث ان المراجعة الحاضرة موجهة ضد قرار اداري صادر عن بلدية طرابلس وترمي الى ابطال هذا القرار وحيث ان المادة 16 من المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 9 كانون الثاني 1953 الخاص بمجلس الشورى تحدد مهلة شهرين من تاريخ التبليغ للطعن بالقرارات الادارية وحيث ان المذكرة التمهيدية المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون البلدية ينحصر وجوب تقديمها بالقضايا الاخرى ولا تشمل ما نصت عليه المادة 16 من المرسوم الاشتراعي المشار اليه ومنه ما يتعلق بموضوع المراجعة الحاضرة الخاص بالطعن بقرار البلدية وطلب ابطاله وحيث ان الدفع يكون مستلزما الرد

- مدى رقابة القضاء الاداري على القرار البلدي القاضي بوقف البناء

-

وحيث ان تطبيق الخرائط على البناء قد اثبت بصورة جازمة ان طابق الاعمدة خارج عن رخصة البناء وان البناء الذي يعلوها هو الطابق الارضي الملحوظ فيها وليس الطابق العلوي كما تدعي البلدية وحيث ان قرار وقف البناء اذ يستند الى ما يخالف هذا الواقع يكون مستوجبا الابطال