State Council 20/12/1960
شورى حكم رقم : 365 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 365/1960
- Date
- 20/12/1960
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصباح، الصلح
- Source
- Lebanese University
- امكانية اعادة فرق الرسوم القضائية الى المستدعي في حال رجوعه عن الدعوى
-
حيث ان المستدعية قدمت عريضة مؤرخة في 12/3/1960 صرحت فيها انها ترغب الرجوع عن المراجعة المقدمة منها بتاريخ 29/4/1959 الرامية الى الحكم بالزام الدولة بدفع مبلغ 15954 ل ل تعويضا عن حادث سيارة حصل لها بسبب الوظيفة وطلبت تسجيل رجوعها عن الدعوى واعادة فرق الرسوم وحيث ان الدولة تبلغت عريضة الرجوع عن الدعوى ولم تجب عليها وحيث يجب اعادة الفرق بين الرسم النسبي والرسم المقطوع الى المستدعية عملا بالمادة 24 من قانون الرسوم القضائية