Rulings

State Council 03/01/1961

شورى حكم رقم : 2 /1961

Court
شورى
Number
2/1961
Date
03/01/1961
President
بولس الزهار
Members
عويدات، الصباح
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار تعيين الموظف في ادارة اخرى بمثابة نقل له واستحقاقه تعويض الصرف عن خدماته الاولى

-

حيث ان المستدعي لم يترك عمله في مديرية الهاتف الا لتعيينه حاجبا في وزارة العدل وحيث ان من الاسباب التي يعتبر بها الموظف مستقيلا وفقا للمادة 113 من المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 تركه الوظيفة دون اجازة قانونية وعدم استئناف العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقطاع وحيث ان هذا النص لا ينطبق على حالة المستدعي لان تعيينه في ادارة غير الادارة التي كان ينتمي اليها يحوي نقلا ضمنيا من ادارة الى اخرى مما يعد عذرا مشروعا للانقطاع لا يسمح باعتباره مستقيلا وبتطبيق المادة 113 المذكورة على حالته وحيث ان مذكرة مدير عام الهاتف رقم 1005 تاريخ 2 تموز سنة 1955 التي قضت باعتباره مستقيلا للسبب المشار اليه تكون مخالفة لاحكام المادة 113 آنفة الذكر ومستوجبة الابطال وحيث انه يترتب للمستدعي تعويض صرفه من تاريخ تصنيفه بموجب القرار رقم 3 تاريخ 14 كانون الثاني سنة 1951 حتى تاريخ تعيينه في وزارة العدل في 27 نيسان سنة 1955