State Council 27/01/1961
شورى حكم رقم : 24 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 24/1961
- Date
- 27/01/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن العمل الوظيفي اذا ادى تأخر الادارة في اجراء المعاملات للافراد الحد المعقول
-
حيث تبين من اقوال الفريقين ان المختار قد اعطى المستدعي بيانا بالاملاك قدمه الى الادارة وان الخلاف بينهما يقوم على قرار الادارة بوجوب تقديم العلم والخبر التفصيلي بهذه الاملاك بينما يجيب المستدعي بان لا حاجة لمثل هذا المستند في اعطائه الترخيص بالانتقال وحيث ان المادة 21 من قانون 21 كانون اول سنة 1951 الخاص برسم الانتقال على التركات توجب على الورثة تقديم تصريح موقت بمدة ثلاثين يوما من حصول الوفاة يحتوي مما يجب ان يحتويه على مشتملات الاملاك المنتقلة اليهم واذا امكن قيمتها الصحيحة او التقريبية وحيث ان المادة 22 توجب عليهم بعد ذلك ان يقدموا خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التصريح الموقت تقويما مفصلا بالاموال المنتقلة اليهم وتنص على انه اذا لم يقدموه ضمن المدة المحددة قام التصريح الموقت مقام التقويم المفصل وتولت الدوائر المالية بنفسها وضع التقويم النهائي وحيث ان الدوائر المالية المختصة لم تعمد الى تطبيق الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة التي تضع على عاتقها وضع التقويم النهائي بالاستناد الى التصريح الموقت المقدم لها بعد ان عجز الورثة عن تقديم التصريح النهائي ضمن الستين يوما وحيث ان عدم القيام بهذا الواجب القانوني قد ادى الى تأخير اجراء معاملات الانتقال اللازمة لتمكين الورثة من التصرف باموال التركة وذلك استنادا الى المادة 48 من قانون ضريبة التركات وحيث ان تأخير اجراء المعاملات القانونية الخاصة باستيفاء رسم الانتقال الناشىء عن عدم تطبيق الاحكام القانونية حال دون انتفاع كل من الورثة بنصيبه تصرفا واستثمارا وان هذا التأخير قد فاق المدة المعقولة التي كان يمكن للادارة ان تقوم باتمام المعاملة خلالها خصوصا وانها اعلنت في جوابها بانها اوقفت النظر في اتمامها بسبب اقامة الدعوى وهو سبب لا يستند الى مبرر قانوني اذ ان اقامة الدعوى ليس من شأنها وقف الاعمال الادارية متى كان موضوعها لا يؤدي الى وقف هذه الاعمال وحيث ان الدولة مسؤولة عن الاضرار الناشئة عن ذلك العمل الوظيفي وملزمة بالتعويض الذي يقدره المجلس بخمسماية ليرة لبنانية