State Council 07/02/1961
شورى حكم رقم : 180 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 180/1961
- Date
- 07/02/1961
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصباح، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مهلة الاعتراض على التكليف البلدي بدفع رسم رخصة البناء
-
بما ان البلدية تدلي بان الاعتراض على التكليف تقدم بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 وهو شهر واحد بما ان هذا الادعاء يخالف الوقائع التي ذكرتها البلدية في جوابها وهي ان المكلف ابلغ التكليف في 17/2/1953 فاعترض عليه بموجب استدعاء تقدم في 25/2/1953 (اي ضمن مهلة الاعتراض ثم كرر اعتراضه في 1/10/1953 بعد ابلاغه قرار الحجز بما ان عدم احتواء العريضة الاولى عبارات تشير لطلب احالتها الى لجنة المدينة لا ينزع عنها صفة الاعتراض على التكليف كما يظهر من مضمونها وكان يجب احالتها الى اللجنة المختصة للبت بموضوعها بما ان اعتراض المستأنف على التكليف يكون قد ورد ضمن المدة القانونية ويكون ما تدلي به البلدية لهذه الجهة واقعا في غير محله
- مفعول عدم دفع الرسم البلدي على رخصة البناء من قبل مشتري العقار
-
بما ان البلدية تستند في التكليف الى وجوب دفع الرسم من قبل الشخص الذي قام بالانشاآت بما ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 تنص في فقرتها الاولى ما يلي: "يشترط في اعطاء رخص البناء مراعاة نصوص الانظمة ... ولا تمنح اية رخصة الا بعد دفع الرسوم المترتبة عليها" بما ان هذا النص يوجب عدم تسليم رخص البناء قبل استيفاء رسومها بما ان وجود الرخصة بيد طالبة الترخيص السيدة فيرا مراد يستدل منه استنادا لنص المادة الثانية المبين آنفا ان الرسوم مدفوعة فلم يكن على المستأنف ان يتحقق من دفع الرسوم قبل مباشرة البناء بما انه يظهر من الملف الاداري ومن جواب البلدية ان المحافظ احال الرخصة الى دائرة الهندسة بتاريخ 5 تموز سنة 1950 بعبارة تجيز تسليم الرخصة لصاحبتها على ان لا يعمل الا بعد استيفاء الرسم بما ان هذا التدبير الذي امر به المحافظ يخالف نص المادة الثانية المحكى عنها ولم يرد ما يدل على الاشارة الى مضمونه رخصة البناء المسلمة لطالبتها تنبيها لافكار من يرغب في شراء العقار بما ان المستأنف قد اثبت بصورة العقود الادارية المبرزة انه اشترى بعد استحصال بائعته على رخصة البناء بما انه لا يجوز والحالة هذه اعتبار المستأنف مسؤولا عن عدم دفع رسم الرخصة بما ان التكليف واقع في غير محله فيكون قرار اللجنة المستأنفة مستوجبا الفسخ