Rulings

State Council 07/03/1961

شورى حكم رقم : 18 /1961

Court
شورى
Number
18/1961
Date
07/03/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- امكانية الرجوع عن قرار وقف التنفيذ من قبل مجلس شورى الدولة

-

بما ان مصلحة الكهرباء والنقل المشترك مصلحة مستقلة عن الدولة ولا تمثل بدائرة القضايا فيمكنها التدخل في القضية. وبما ان قرارات وقف التنفيذ هي من القرارات التي يصح الرجوع عنها. وبما ان مصلحة الكهرباء لم تتقاعس في مباشرة معاملات الاستملاك وقد نفذت قسما هاما منها. وبما ان وقف معاملات الاستملاك وبالتالي تركيز الخط قد ادى ضررا كبيرا لجهة تزويد مدينة بيروت بالكهرباء. وبما ان الاضرار التي تدعيها الجهة المدعية ليست من الاضرار لا يمكن تلافيها بل من الاضرار التي تقوم في كل حال.