Rulings

State Council 21/02/1961

شورى حكم رقم : 316 /1961

Court
شورى
Number
316/1961
Date
21/02/1961
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- مفعول تقديم المراجعة قبل انقضاء مهلة الشهرين على تقديم مذكرة ربط النزاع

-

حيث ان المستدعي ربط النزاع مع وزارة المالية بتاريخ 9/2/1959 وقدم المراجعة الحاضرة بتاريخ 23/02/1959 اي قبل انقضاء مهلة الشهرين المعطاة للادارة وحيث انه ليس ما يمنع من تقديم المراجعة قبل انقضاء المهلة المذكورة شرط ان لا يبت بها الا بعد انقضاء هذه المهلة وقد استقر اجتهاد هذا المجلس على هذا الرأي وحيث انه انقضت على المراجعة الحاضرة اكثر من شهرين ابتداء من تاريخ ربط النزاع دون ان يبت بها فتكون بالتالي مقبولة في الشكل ويكون دفع المدعى عليها من هذه الجهة مستوجب الرد

- امكانية تقديم طلب بالتعويض من قبل الموظف الذي اصابه الضرر بسبب قرار اداري حتى بعد انقضاء مهلة الطعن

-

حيث انه تبين من جواب الدولة انها لا تنكر على المستدعي حقه في الاستفادة من احكام المرسوم رقم 2560 تاريخ 3/8/1950 في حينه بل تدلي بان شروط التصنيف والترقية والتعيين لوظيفة رئيس مكتب معاون قد تبدلت بعد صدور المرسوم المذكور بمقتضى نصوص تشريعية لاحقة وان وضع المستدعي كموظف هو تنظيمي ولا يخوله بالتالي التذرع باي حق مكتسب وحيث ان الوضع التنظيمي الذي يسود علاقة الموظف مع الادارة يوجب على هذه الاخيرة تطبيق كافة القوانين والانظمة بحقه فكما ان الموظف لا يمكنه التذرع باحكام قانون كان سائدا عند تعيينه ثم الغي فيما بعد كذلك لا يمكن للادارة التملص من تطبيق احكام القانون السائد بحقه وعلى هذا فان للموظف بمقتضى الوضع التنظيمي الذي يخضع له ان يستفيد من الاحكام القانونية السائدة وله بالتالي ان يتذرع بحقوقه المستمدة منها وان يطالب الادارة باحترام هذه الحقوق

- مفعول تعديل الملاك على حقوق الموظف بالتصنيف استنادا الى قانون سابق

-

وحيث ان المادة الثالثة من المرسوم رقم 2560 الصادر بتاريخ 3/8/1950 والقاضي بتحديد الملاك الفني لموظفي امانات السجل العقاري نصت في فقرتها الاولى " ان الموظفين الذين يشغلون وظائف امناء سجل عقاري وامناء معاونين ورؤساء مكاتب معاونة يصنفون بموجب مراسيم لاحقة في خلال سنة من هذا التاريخ في الدرجة الاخيرة من الملاك الجديد اذا كانت الرواتب التي يتقاضونها هي دون الراتب المحدد لهذه الدرجة في الملاك المذكور" وحيث طالما ان احكام المرسوم المذكور تنطبق على حالة المستدعي اذ ان راتبه كان بتاريخ صدور هذا المرسوم 60 ل ل اي اقل من راتب الدرجة الاخيرة لوظيفة رئيس مكتب معاون البالغ بمقتضى المادة الاولى من نفس المرسوم 65 ل ل والذي اصبح بمقتضى المادة الاولى من المرسوم رقم 4969 تاريخ 21/5/1951 - 75 ل ل فقد كان على الادارة ان تصنفه بالدرجة الاخيرة من الملاك اسوة بزملائه الذين صار تصنيفهم بالمرسوم رقم 3171 تاريخ 21/10/1950 وحيث ان تعديل الملاك فيما بعد لا يؤثر على حق المستدعي بالتصنيف بالاستناد لاحكام المرسوم 2560 وحيث ان عدم تصنيف المستدعي وفاقا لاحكام المرسوم المنوه عنه يؤلف مخالفة للاحكام القانونية تبرر المطالبة بالتعويض