State Council 01/03/1961
شورى حكم رقم : 327 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 327/1961
- Date
- 01/03/1961
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصباح، الصلح
- Source
- Lebanese University
- مفعول رضوخ الموظف بحرمانه من راتب الوظيفة التي عين لاشغالها على حقه بالراتب القانوني
-
حيث ان المادة 15 من القرار رقم 703 تاريخ 15/2/1943 المتعلق بنظام موظفي بلدية بيروت والذي جرى تعيين المستدعي رئيسا لقلم الموظفين في ظل احكامه نصت على انه "لا يمكن ترقية الموظف الى درجة اعلى الا اذا دعي للقيام بوظيفة في هذه الدرجة اذ ذاك يتناول المرتب الاساسي الادنى لها" وحيث يتبين من مقارنة المادة 15 المذكورة مع المادتين 13 و14 من نفس القرار والواردة جميعها في الفصل الثاني منه المتعلق بالترقية ان ترقية الموظف الى الفئة التي تعلو فئته انما تتم باسناد وظيفة اليه في هذه الفئة فيتقاضى عندئذ الراتب الادنى فيها وحيث عندما يدعى الموظف الى اشغال وظيفة في الفئة التي تعلو فئته فلا يعود الى الادارة امر تقدير رفع راتبه بل اكتسب الحق بالراتب الادنى فيها بمجرد تعيينه واذا كان هناك من حق للادارة في التقدير فهو في امر تعيين الموظف في الفئة الاعلى لا في رفع راتبه بعد تعيينه فيها وحيث طالما ان المستدعي قد عين بموجب القرار رقم 170 تاريخ 21/5/1952 رئيسا لقلم الموظفين اي في الفئة التي تعلو فئة معاون رئيس قلم التي كان ينتمي اليها فيكون من حقه بالتالي ان يعطى راتب الدرجة الاخيرة في الفئة المذكورة عملا باحكام المادة 15 المنوه عنها وحيث ان تعيين المستدعي رئيسا لقلم الموظفين بدون تعديل في الراتب كما جاء في القرار المذكور لا يؤثر على حقه بتقاضي الراتب الادنى لهذه الوظيفة اذ ان البند الوارد في هذا القرار والقاضي بحرمانه من راتب الوظيفة التي دعي لاشغالها يخالف احكام القانون فيعتبر من اجل ذلك كانه لم يكن ولا حاجة لطلب ابطاله كما انه لا تأثير لاي رضوخ ينسب الى المستدعي بشأنه (راجع بهذا المعنى قرار هذا المجلس رقم 209 تاريخ 5/7/1960)