State Council 23/02/1961
شورى حكم رقم : 320 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 320/1961
- Date
- 23/02/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- امكانية ضم خدمات الموظف السابقة لتاريخ تثبيته
-
بما انه عملا باحكام المادة 34 من القرار رقم 703 يحق للمدعي ان يضم خدماته السابقة لتاريخ تثبيته الى خدماته اللاحقة له وان هذا الحق اصبح مكتسبا فلا تناله احكام القرار رقم 26 المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1956 القاضي بالغاء القرار رقم 703 تاريخ 15 شباط سنة 1943 لان تثبيت المستدعي حصل قبل هذا التاريخ