Rulings

State Council 23/02/1961

شورى حكم رقم : 320 /1961

Court
شورى
Number
320/1961
Date
23/02/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- امكانية ضم خدمات الموظف السابقة لتاريخ تثبيته

-

بما انه عملا باحكام المادة 34 من القرار رقم 703 يحق للمدعي ان يضم خدماته السابقة لتاريخ تثبيته الى خدماته اللاحقة له وان هذا الحق اصبح مكتسبا فلا تناله احكام القرار رقم 26 المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1956 القاضي بالغاء القرار رقم 703 تاريخ 15 شباط سنة 1943 لان تثبيت المستدعي حصل قبل هذا التاريخ