State Council 24/04/1961
شورى حكم رقم : 429 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 429/1961
- Date
- 24/04/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن خطأ موظفيها في التقصير عن مراقبة الحدود والمنع من السفر
-
بما ان طلب المعونة القضائية يقطع مدة المراجعة فتبتدىء هذه المهلة مجددا بتاريخ ابلاغ القرار القاضي بمنح او رد المعونة القضائية وبما ان قرار المعونة القضائية ابلغ الى المدعية بتاريخ 14/3/1956 والمراجعة مقدمة بتاريخ 18/3/1959 فتكون مقبولة شكلا بما انه ثبت من ملف التحقيق المبرز الذي اجرته دوائر الشرطة بناء لامر النيابة العامة ان زوج المدعية ايلي جبران خوري ممنوع عن السفر وان هذا المنع مسجل في دوائر الامن في مرفأ بيروت وانه بالرغم من ذلك تمكن من الاستحصال على جواز سفر وعلى مغادرة الاراضي اللبنانية من مرفأ بيروت وبما ان دوائر الامن العام تكون والحالة هذه قد ارتكبت تقصيرا فادحا ادى الى انزال الضرر بالمدعية بحرمانها من النفقة المحكوم لها بها وبما انه ينبغي تقدير الضرر اللاحق بالمستدعية بصورة مقطوعة