State Council 20/03/1961
شورى حكم رقم : 360 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 360/1961
- Date
- 20/03/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن اهمال موظفيها التدقيق في لوائح الناخبين ومراجعتها
-
بما انه ثبت من الحكم المبرز الصادر عن محكمة استئناف لبنان الجنوبي بتاريخ 31 آذار سنة 1959 والتحقيقات المربوطة به ان محكمة الدرجة الاولى قضت بتاريخ 30 حزيران سنة 1958 بتغريم المدعى عليه احمد توفيق بكار مأمور النفوس مبلغ مئة ليرة جزاء نقديا وبتضمينه عشرة آلاف ليرة لبنانية بدل عطل وضرر المدعي وان محكمة الاستئناف فسخت هذا الحكم وقضت باعتبار الجرم من نوع الاهمال اثناء الوظيفة واعتباره بالتالي مشمولا بالعفو ورد دعوى التعويض لعدم الصلاحية وقد جاء في حكمها: "حيث انه من الثابت لهذه المحكمة التي لها حق تقدير الخطأ ووصفه ان المدعى عليه ارتكب اهمالا غير مقصود لانه لم يراجع اللوائح التي كلف بعض الاشخاص بنسخها وعمله هذا يشكل اهمالا غير مقصود هذا مع العلم بان المدعي الذي كان ينوي ترشيح نفسه للانتخابات اهمل واجبا من واجباته الاولى وهو مراجعة القوائم الانتخابية والاعتراض عليها ضمن المدة القانونية" بما ان مأمور النفوس قد اخطأ باهماله ذكر اسم المستدعي في لائحة الناخبين وبما ان الدولة مسؤولة عن اخطاء موظفيها وبما ان الجهة المدعية هي ايضا قد اخطأت بعدم الاطلاع على هذه اللائحة والاعتراض على اغفال اسمه فيها وبما ان خطأ المستدعي يخفف من مسؤولية الدولة ويعود لهذا المجلس بما له من حق التقدير ان يحدد بدل العطل والضرر بالنتيجة