State Council 29/03/1961
شورى حكم رقم : 367 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 367/1961
- Date
- 29/03/1961
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصلح، الصباح
- Source
- Lebanese University
- اصول الترخيص للحمام البحري القائم في الملك الخاص
-
حيث ان البلدية تدلي فيما يتعلق بهذا السبب بان حمام المدعي منشأ على الاملاك العامة وهو لم يستحصل على مرسوم يجيز له اشغالها وبالتالي ليس له حق بالتعويض عن الاضرار التي قد تلحق به من عمل الادارة وحيث تبين من الافادة العقارية المبرزة في الملف ان حمام البحرين منشأ في العقار رقم 34 منطقة المرفأ وهو عقار مملوك من آل الطيارة وآل الحمصي وحيث ان القيود العقارية التي لها قوة الثبوت تجاه الجميع تنفي قيام الحمام على الاملاك العامة وبالتالي لا يتوجب الحصول على مرسوم للترخيص باشغال الحمام فضلا عن ان البلدية ذاتها قد اجازت للمدعي استثمار حمام البحرين وقد اعتبر هذا المجلس بقراره الاعدادي الصادر بتاريخ 26 آب سنة 1953 والمؤيد بالقرار النهائي الصادر بتاريخ 6 نيسان سنة 1955 ان الايصال بالترخيص المعطى لمستثمر الحمام هو كاف لاعطاء هذا الاستثمار الصفة القانونية دون الالتجاء الى اية معاملة اخرى
- مسؤولية البلدية في حال تلوث المياه من القسطل العام
-
حيث انه جاء في تقرير لجنة الخبراء ان مياه حمام البحرين ليست ملوثة فحسب بل فتاكة بسبب الجراثيم المتصاعدة من القسطل المكسور كما اكد الخبراء ذاتهم بناء لتحقيقات واسعة ان نقص زبائن الحمام ناتج عن تلويث مياه البحر وحيث يتبين انه سبق لهذا المجلس ان فصل بدعوى عادل مصطفى عثمان صاحب حمامات الاودين والعصري المجاورة لحمام البحرين واعتبر ان بلدية بيروت مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بصاحب الحمامات من جراء تلويث مياه هذه الحمامات بالاقذار المتصاعدة من القسطل العام المكسور داخل البحر نظرا للصلة المباشرة بين تصاعد هذه الاقذار على وجه المياه وتلويث مياه الحمامات وبين النقص الحاصل في عدد روادها واعتبر ان مسؤولية البلدية ناتجة عن تقصيرها في الرقابة على حسن سير مصالحها العامة او عن تغاضيها عن عطل طرأ عليها والحق ضررا بالغير عملا بنظرية المخاطر (قرار هذا المجلس تاريخ 6 نيسان سنة 1955)
- اصول تحديد الفائدة على مبلغ التعويض المحكوم به
-
وحيث انه بحسب الاجتهاد المستمر تعتبر الفائدة على مبلغ التعويض المحكوم به بمثابة تعويض او عطل وضرر اضافي ويعود للمحكمة امر تقدير وجوبها ومعدلها