Rulings

State Council 10/03/1961

شورى حكم رقم : 350 /1961

Court
شورى
Number
350/1961
Date
10/03/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- مفعول عدم جواب البلدية على الدعوى وعدم ايداعها الملف الاداري العائد لها

-

بما ان البلدية لم تجب على الدعوى كما انه لم تنفذ قرار المستشار المقرر القاضي بايداع المجلس الملف الاداري العائد للقضية الامر الذي يحمل هذا المجلس على اعتبار ذلك اقرارا منها بصحة ادعاء الجهة المدعية