Rulings

State Council 13/04/1961

شورى حكم رقم : 373 /1961

Court
شورى
Number
373/1961
Date
13/04/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- امكانية ابطال قرار فرض عقوبة تأديبية على الموظف لمخالفة الاصول في فرضها

-

حيث ان قرار مدير بلدية طرابلس الصادر بتاريخ 20/4/1955 عدد 442 قضى بحسم راتب المستدعي السيد ادهمي يوما واحدا بحجة تغيبه عن عمله بتاريخ 13 نيسان سنة 1955 دون اذن قانوني وحيث ان السيد ادهمي هو رئيس دائرة التفتيش في بلدية طرابلس وحيث ان المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5 كانون الثاني سنة 1955 قد اولت رئيس هيئة التفتيش صلاحية الاقتراح فيما يتعلق بتعيين مفتشي البلديات وتأديبهم ونقلهم وغايته توفير الضمانة لهؤلاء المفتشين بان لا ينفرد رؤساء الادارات التي يخضع لرقابتهم في اتخاذ تدابير تأديبية بحقهم قد تكون مستوحاة من الاعمال التفتيشية التي يقومون بها او قد تكون تهديدا مقيدا لحريتهم في ممارسة اعمالهم وحيث ان التدبير المطعون فيه اذ اتخذ بدون اقتراح من رئيس هيئة التفتيش يكون مخالفا للمادة 29 المذكورة ويكون بالتالي مستوجبا الابطال