Rulings

State Council 13/04/1961

شورى حكم رقم : 383 /1961

Court
شورى
Number
383/1961
Date
13/04/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- بدء سريان مرور الزمن على المطالبة بأستيفاء الشرفية

-

حيث ان مدة مرور الزمن تبدأ لا من تاريخ التخطيط بل من تاريخ الترخيص للبلدية باستيفاء الشرفية اذ ان التخطيط لا يتضمن ما يوليها هذا الحق وحيث ان مدة مرور الزمن لم تنقضي على المطالبة من تاريخ الترخيص الحاصل في سنة 1950

- امكانية ابطال القرار القاضي بوجود التحسين اذا تجاوز المعدل القانوني

-

حيث ان شارع الشيخ بشاره الخوري الذي حصلت فيه الاشغال العامة ينفصل عن العقار العائد للجهة المستدعية بطريق الشام التي يبلغ عرضها بين 12 و14 مترا ويرتفع عن هذه الطريق مقدار مترين وحيث ان الفائدة التي يجنيها العقار من شق شارع الشيخ بشاره الخوري في موقعه تنحصر في اتساع مدى النظر وفي تحسين المنطقة الواقعة على الشارع المذكور وحيث ان الفائدة المذكورة بالاستناد لهذه الوقائع لا تحتمل تحسينا يزيد على العشرة بالمئة وهي المعدل التي يستحق معها ترتب الشرفية وحيث ان تقرير الخبراء يكون في النتيجة متفقا مع هذه الوقائع بدون حاجة لاجراء اي تحقيق آخر وحيث ان القرار المطعون فيه اذ قضى بوجود التحسين بما يزيد على المعدل القانوني يكون مستوجبا الابطال