Rulings

State Council 15/04/1961

شورى حكم رقم : 385 /1961

Court
شورى
Number
385/1961
Date
15/04/1961
President
بولس الزهار
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- مفعول فقدان شرط المنفعة العامة في المرسوم الذي يعلن معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع

-

حيث ان الادارة اعلنت بمذكرة المدير العام للانشاءات المائية والكهربائية رقم 885 تاريخ 21 تموز سنة 1960 انه نظرا لضرورة المحافظة على المياه الزراعية في المناطق الريفية ولتشجيع المزارعين وحفظا لاقتصاديات البلاد عامة مما يوجب الاعتماد على الموارد المائية الغزيرة في مشروعات الشرب تجد نفسها مصممة على امداد قرية العيشية بمياه للشرب من مشروع نبع الطاسه بدلا من عين الريحانه نظرا لقلة مياهها وانها تصرف النظر عن هذه العين وحيث ان الاعتمادات اللازمة للسير بمشروع نبع الطاسه قد رصدت في الميزانية العامة وقد اوضح المدير العام للانشاءات المائية والكهربائية بمذكرته الاخيرة ان مشروع تموين قرية العيشية من مياه عين الريحانه لم يعد يحقق المنفعة العامة وحيث انه بعد ثبوت فقدان شرط المنفعة العامة يصبح المرسوم المطعون فيه مستوجبا الابطال