State Council 11/07/1961
شورى حكم رقم : 539 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 539/1961
- Date
- 11/07/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة عن اخطاء موظفيها بمادة التسبب بأيذاء الاشخاص
-
بما انه تبين من قرار قاضي الاحالة في البقاع المؤرخ في 28/11/1956 ان الدركي ايوب محمد راشد صبرى حديث العهد بقيادة الدراجات البخارية وبالرغم من عدم اتقانه ذلك فقد ركب في طليا وبتاريخ 16 تشرين الاول سنة 1956 دراجة بخارية قادما بها على طريق بعلبك زحله فشاهد على بعد خمسين مترا جمهرة من الناس وبينهم افراد من الدرك فتابع سيره بقلق وكان ان صدم الدكتور جورج عيسى فكسر رجله وعطله عن العمل مدة من الزمن وبما ان الدولة اجابت ان الدركي كان وقتئذ باجازة الا انها لم تدعم هذا الزعم باي اثبات وبما ان الدولة مسؤولة عن اخطاء موظفيها