Rulings

State Council 27/06/1961

شورى حكم رقم : 528 /1961

Court
شورى
Number
528/1961
Date
27/06/1961
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، ابو سمرا
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية عن حادث سير تسببت به سيارة مسجلة على اسمها

-

بما ان المجلس يأخذ بتقدير الخبير الذي اعتبر ان المسؤولية تقع بكاملها على سائق السيارة رقم 17465 اذ انه كان عند الحادث آخذا اقصى يساره معطلا هكذا على السيارة الاخرى اولويتها في المرور هذا فضلا عن ان السائق لم يكن يحمل اجازة لسوق السيارات وبما ان المستشار المقرر اعتبر انه بحسب قانون السير تظل السيارة تجاه الغير ملك الشخص المسجلة على اسمه في دائرة المواصلات واعتبر البلدية مسؤولة عن الحادث اذ تبين من الافادة الرسمية الصادرة عن الدائرة المختصة ان السيارة الصادمة كانت مسجلة بتاريخ الحادث على اسم بلدية بيروت وبما ان البلدية بتعليقها على التقرير ادلت بأن المسؤولية المبحوثة هي المسؤولية المرتكزة على الخطأ وليس من خطأ على البلدية او موظفيها في الحادث موضوع النزاع ولكن بما انه تبين من الملف ان السيارة الصادمة كانت بيعت بالمزاد العلني بمعرفة وهمة البلدية لديها فكان عليها الحرص على تطبيق القانون وعدم تسليم السيارة المبيعة للشاري الا بعد ان تؤمن تسجيلها على اسمه في دائرة المواصلات وهذا الخطأ من قبلها كان الاساس الاول في وقوع الاخطاء التالية واذا كانت تعتبر ان دائرة المواصلات مخطئة تجاهها او ان الشاري مسؤول لديها فلها مداعاة من تشاء عند الاقتضاء وبما ان المجلس لا يرى من موجب لادخال الشاري شخصا ثالثا في القضية الادارية الحاضرة لان الموجب الملقى عليه تجاه البلدية تمحصه المحاكم العدلية العادية