Rulings

State Council 16/06/1961

شورى حكم رقم : 513 /1961

Court
شورى
Number
513/1961
Date
16/06/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- اختصاص محافظ بيروت في موضوع المحلات الخطرة

-

حيث ان المحافظ يمارس اختصاصه في الشؤون المتعلقة بالمحلات المصنفة بصفته ممثلا الادارة لا بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية في البلدية بالاستناد الى المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وحيث انه يقتضي اخراج البلدية من هذه المراجعة

- شروط الترخيص للمحلات الخطرة من الفئة الثانية

-

حيث ان المؤسسة المطلوب الترخيص بها مصنفة في الفئة الثانية من المحلات الخطرة والمزعجة وذلك بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 7 تموز سنة 1932 وحيث ان القرار المطعون فيه برفض اعطاء الترخيص يستند الى كون المؤسسة قائمة في محل آهل وحيث ان الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي 21 المذكور لا توجب الابعاد عن المحلات الآهلة للمؤسسة المصنفة في الفئة الثانية وانما توجب احاطتها بالشروط التي تجنب المحاذير التي قد تنبعث عنها وحيث ان قرار الرفض اذ استند الى الابعاد يكون قد خالف الاحكام القانونية المذكورة ويكون لذلك مستوجبا الابطال