Rulings

State Council 02/05/1961

شورى حكم رقم : 433 /1961

Court
شورى
Number
433/1961
Date
02/05/1961
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- مفعول بقاء احد مواضيع المراجعة المقضي بها معلقا لسبب عدم توفر عناصر الفصل به على الادلاء بالقضية المحكوم بها

-

حيث ان قرار مجلس الشورى الصادر في 8 تشرين ثاني سنة 1957 بالمراجعة السابقة اذا كان قد بت نهائيا بالتعويض عن اعمال اضافية الا انه لم يفصل بالمطاليب الخاصة بتعويض النقل اذ بعد ان سلم بواجب الادارة في تأمين وسائل النقل للموظفين او تسديد اجور النقل في حالات منها اذا انتقل الموظف خارج مركز عمله على ان يعطى له تعويض مقطوع اذا كثرت تنقلاته فقد اثبت ان المجلس لا يملك عناصر التقدير فيما اذا كان المدعي يستحق التعويض المقطوع وان له اذا شاء مراجعة الادارة المختصة بهذا الشأن وقضت الفقرة الحكمية بالاستناد الى هذه الاسباب برد الدعوى بحالتها تلك فيما يتعلق بهذا الموضوع وحيث ان الموضوع الخاص بالنقل بقي معلقا وقد ترك امر تقدير استحقاقه بالصورة المقطوعة الى الادارة على ما قد يكون لديها من عناصر تقديرية وحيث ان القرار الذي تتخذه الادارة بهذا الشأن هو قرار جديد يخضع كغيره من القرارات الادارية الى المراجعة لدى القضاء الاداري وفقا للقانون وحيث ان رفض الادارة النظر في تحديد تعويض النقل عملا بقرار المجلس يكون قابلا للطعن. وحيث ان عناصر القضية المحكمة تكون غير متوفرة فيما يتعلق بتعويض النقل ويكون الدفع المدلى به بهذا الشأن مستلزما الرد. وحيث ان قرار المجلس تاريخ 8 تشرين الثاني سنة 1957 الصادر بالدعوى السابقة قضى برد الدعوى فيما يتعلق بتعويض الانتقال في فقرة خاصة هي الفقرة الرابعة فتكون دعوى المستدعي لهذه الجهة مردودة بقوة القضية المحكمة

- امكانية تحديد تعويض النقل للموظف بصورة مقطوعة

-

حيث ان مدير الطرق والمباني الذي كان المستدعي يقوم باعماله تحت اشرافه قد رأى بمذكرته رقم 523 تاريخ 6 حزيران سنة 1955 تحديد تعويض الانتقال بالصورة المقطوعة مما يدل على ان تنقلات المستدعي في سبيل ما انتدب اليه خارج مركز عمله كانت من الكثرة بحيث لم يكن في الامكان تحديد هذا التعويض عن كل سفرة وبموجب اذونات سفر وحيث ان هذا الوضع ينطبق ايضا على تعويض النقل اذ يقتضي بسبب عدم امكان تحديد عدد السفرات التي قام بها منحه هذا التعويض بالصورة المقطوعة وحيث ان المجلس يقدر تعويض النقل بمبلغ مائتي ليرة لبنانية