Rulings

State Council 19/04/1961

شورى حكم رقم : 418 /1961

Court
شورى
Number
418/1961
Date
19/04/1961
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- مفعول استقالة الموظف واعادة تعيينه على حقوقه بالراتب السابق وعلى ضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة

-

حيث ان الدولة تعترف للمستدعي بحقه في ضم خدماته في مصلحة الجمارك الى خدماته الجديدة في سلك الشرطة وحيث ان الدعوى تصبح من هذه الجهة غير ذات موضوع حيث انه من المسلم به ان الموظف الذي يترك وظيفته عن طريق الاستقالة او الصرف من الخدمة انما تنقطع صلته بها تماما ويفقد بالتالي كل حق كانت تخوله اياه سواء من حيث الرتبة او الراتب وليست اعادته الى الخدمة الا من قبيل التعيين الذي يخضع للشروط المفروضة في مثل هذه الحالة الا اذا كان القانون قد نص على اعفائه من شرط من هذه الشروط او على احياء حق من حقوقه السابقة وحيث ان القانون اذا كان قد نص في المادة 190 من نظام الموظفين على اعطاء الموظف المستقيل الذي يعاد الى الخدمة الحق في ضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة فانه لم يعطه الحق بالاحتفاظ برتبة وراتب الوظيفة التي تركها وحيث ان طلب المستدعي من هذه الجهة يكون مستوجب الرد