Rulings

State Council 14/04/1961

شورى حكم رقم : 384 /1961

Court
شورى
Number
384/1961
Date
14/04/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- مفعول قرار المحافظ بكف يد الاطفائي

-

بما ان نظام قيادة الاطفائية لم يرد على ذكر كف اليد بشأن افراد الاطفائية وضباط الصف فيها وكان قرار المحافظ القاضي بكف اليد مخالفا للقانون وبما ان طلب التعويض يكون والحالة هذه في محله القانوني وبما ان التعويض يجب ان يكون موازيا لنصف الراتب المحسوم ولمنحة الشهر وقدرها سبعماية واثنتين وتسعون ليرة