State Council 14/04/1961
شورى حكم رقم : 384 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 384/1961
- Date
- 14/04/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- مفعول قرار المحافظ بكف يد الاطفائي
-
بما ان نظام قيادة الاطفائية لم يرد على ذكر كف اليد بشأن افراد الاطفائية وضباط الصف فيها وكان قرار المحافظ القاضي بكف اليد مخالفا للقانون وبما ان طلب التعويض يكون والحالة هذه في محله القانوني وبما ان التعويض يجب ان يكون موازيا لنصف الراتب المحسوم ولمنحة الشهر وقدرها سبعماية واثنتين وتسعون ليرة