Rulings

State Council 16/10/1961

شورى حكم رقم : 583 /1961

Court
شورى
Number
583/1961
Date
16/10/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- امكانية الزام الدولة بدفع الدين المتوجب عليها ولو لم يتوفر الاعتماد اللازم لدفعه

-

بما ان الدولة تقر بانشغال ذمتها بالمبلغ المدعى به وتصرح بانها لم تمتنع عن تأديته الا لعدم وجود نفقة وانها سجلت هذا الدين في لائحة الديون التي طلبت من اجلها اصدار قانون وبما ان القضية الحاضرة لا ترمي الى ابطال قرار الرفض لتجاوز حد السلطة بل انها من القضاء الشامل وتتعلق بالزام الدولة بدفع دين تعترف به