Rulings

State Council 24/10/1961

شورى حكم رقم : 605 /1961

Court
شورى
Number
605/1961
Date
24/10/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- امكانية معادلة الشهادة المدرسية بشهادة الدروس الثانوية

-

وحيث يتضح من الشهادة المعطاة الى المستدعي بتاريخ 25 حزيران سنة 1930 انها شهادة في الدروس الثانوية مما يدل على ان المدرسة المذكورة كانت في السنة المذكورة مدرسة ثانوية تتفق مع مضمون البيان الصادر عن السيد انيس الخوري المقدسي وحيث ان وزارة التربية لم تتخذ قرارا بشأن المعادلة فيقتضي احالة المستدعي الى الوزارة المذكورة لاتخاذ القرار القانوني بشأن المعادلة على ضوء ما تقدم