State Council 16/10/1961
شورى حكم رقم : 587 /1961
- Court
- شورى
- Number
- 587/1961
- Date
- 16/10/1961
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، عياش
- Source
- Lebanese University
- امكانية ابطال تعيين الطبيب الشرعي بسبب تجاوز حد السلطة
-
بما ان المادة 5 من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1946 قد نصت: على ان الطبيب الشرعي "يعين بمرسوم" يتخذ بناء على اقتراح وزير العدلية المبني على رأي لجنة مؤلفة برئاسة النائب العام الاستئنافي وعضوية مدير الصحية والاسعاف العام ومدير الداخلية وبما انه يتبين من مراجعة المرسوم المطعون فيه ان تعيين الدكتور حسن زهمول الميس لم يبن على اقتراح اللجنة المشار اليها اعلاه كما انه لم يتبين ان اللجنة ابدت رأيها في الموضوع ولم تقدم الجهة المدعى عليها لا مع اللائحة الجوابية ولا مع ملاحظاتها على تقرير الخبير اي مستند يثبت ان اللجنة اخذ رأيها وفقا لاحكام القانون وبما ان هذه المخالفة تعد تجاوزا لحد السلطة ويكون المرسوم بالتالي باطلا