Rulings

State Council 16/10/1961

شورى حكم رقم : 566 /1961

Court
شورى
Number
566/1961
Date
16/10/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- امكانية مداعاة الدولة بالتعويض من جراء اقفالها احد المحلات الخطرة خلافا للقانون

-

وحيث ان المستدعي قد اثبت بالقرار الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 16 تموز سنة 1959 رقم 184 ابطال المرسوم رقم 16036 المؤرخ في 21 ايار سنة 1957 الذي قضى باقفال فاخورته خلافا للقانون وعلى الخصوص احكام المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 وحيث ان التذرع باحكام المادة 30 المذكورة في تعليق الدولة على تقرير المستشار المقرر جاء في غير محله القانوني لسبق الحكم بشأنها وحيث انه يمكن للمجلس بما له من حق التقدير ان يقدر مبلغ الضرر والخسائر الذي لحق بالمستدعي